مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٣ - تمهيد
هداية
[ في الأصل المثبت ] [١]
المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعية فيمكن أن يكون مجعولا في مرحلة الظاهر ؛ لكونه من الأمور الجعلية ، بل لا معنى لاستصحابه إلاّ جعله في الظاهر كما عرفت فيما تقدّم في الهداية السبزوارية [٢] ، وإمّا أن يكون موضوعا من الموضوعات التي لا يمكن جعلها في مقام الظاهر.
فعلى الأوّل : لا إشكال في ترتيب كلّ ما يترتّب على الحكم الواقعي عليه ؛ إذ هو بعد الجعل حكم واقعا فيترتّب [٣] عليه جميع ما يتفرّع عليه من اللوازم الشرعية والعاديّة والعقلية ، اللهمّ إلاّ أن يكون ذلك الحكم من خواصّ الأحكام الواقعية من حيث هي واقعية إلاّ أنّه لم نجده.
وعلى الثاني : فما يراد إثباته باستصحاب ذلك الموضوع إمّا أن يكون بواسطة ملازمة وحصول علقة بينه وبين المستصحب على وجه تكون القضيّة الدالّة على الملازمة بينهما لزومية ، أو لا يكون كذلك بل يكون مقارنا للمستصحب اتّفاقا من غير ارتباط بينهما ، فالقضيّة الدالّة عليها اتّفاقية كما إذا علمنا إجمالا إمّا بموت زيد أو بحياة عمرو ، فاستصحاب حياة عمرو يلازم وجود زيد ملازمة اتّفاقية في تلك القضيّة
[١] العنوان من هامش « ك ». [٢] انظر ص ١٨٠. [٣] « م » : فرتّب.